"مَسْأَلَةٌ"وَيَصِحَّ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ إجْمَاعًا لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ ( ى ش ) وَيُسْتَحَبُّ ذِكْرُ الْمَهْرِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَعْطَى دِرْهَمًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ } ( قش ) يُخَيَّرُ ( ح ) يَجِبُ ذِكْرُهُ إذْ لَا يَخْلُو مِنْ حَدٍّ أَوْ مَهْرٍ ( ى ) لَا نَصَّ لِأَصْحَابِنَا وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَجِبُ بِالدُّخُولِ وَيَسْقُطُ ، إذْ لَا يَثْبُتُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ( ش ) لَا فَائِدَةَ فِي إيجَابِهِ قُلْت: أَوْجَبَهُ اسْتِهْلَاكُ الْمَنَافِعِ الَّتِي لَا تُسْتَبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ لَكِنْ سَقَطَ لِمَا مَرَّ كَحُرٍّ وَطِئَ أَمَةً بِشُبْهَةٍ فَحَمَلَتْ فَالْوَلَدُ حُرٌّ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ فَوَجَبَ رِقُّهُ ثُمَّ انْدَفَعَ بِالْغَرَرِ