"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ) وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الْوَطْءُ بِالْمِلْكِ إذْ لَا يَمْلِكُ فَلَوْ أَمَرَهُ السَّيِّدُ بِالْوَطْءِ لَمْ يَكْفِ ( الْإِمَامِيَّةُ ) بَلْ يُسْتَبَاحُ بِالْإِبَاحَةِ .
وَحَكَى الْوَلِيدِيُّ عَنْ ( ن ) الْأَمْرَ بِالْوَطْءِ كَالْعَقْدِ وَغَلِطَ فِي الْحِكَايَةِ إذْ أُصُولُ ( ن ) تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ أَوْ مِلْكٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } وَالْإِبَاحَةُ لَا تَكْفِي ، كَلَوْ أَذِنَ لِأَمَتِهِ بِالزِّنَا ( ى ) فَإِنْ وَطِئَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ حُدَّ