( فَرْعٌ ) وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الْمَشْرُوطِ وَلَوْ قَبْلَ حُصُولِ شَرْطِهِ كَالْمُطْلَقِ ( ى ) وَلَوْ قَالَ: قَدْ عَجَّلْت الْمَشْرُوطَ لَمْ يَقَعْ بَلْ لَمْ يَقِفْ عَلَى الشَّرْطِ كَالتَّأْجِيلِ قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ: وَلَوْ ادَّعَى سَبْقَ اللِّسَانِ إلَى الشَّرْطِ طَلُقَتْ نَاجِزًا ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ كَالْإِقْرَارِ بِالْمُطْلَقِ .
قُلْت: يَعْنِي ظَاهِرًا .