فَصْلٌ وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِاللَّفْظِ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً كَالنَّذْرِ ( فَرْعٌ ) وَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْقُرْبَةِ فِي صَرِيحِ الْوَقْفِ وَكِنَايَتِهِ إذْ شُرِعَ لَهَا ، وَلَا بُدَّ مِنْ النُّطْقِ بِهَا أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مَعَ الْكِنَايَةِ لَا الصَّرِيحِ ، فَالنِّيَّةُ كَافِيَةٌ مَعَهُ كَمَا سَيَأْتِي""