فهرس الكتاب
الصفحة 5171 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ شَهِدَ أَجْنَبِيٌّ مَعَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْحُكْمُ حَتَّى يَنْضَمَّ إلَيْهِ آخَرُ فَيُعْمَلُ بِالشَّهَادَةِ بِكَمَالِهَا
حجم الخط: