فهرس الكتاب

الصفحة 3532 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَتَجُوزُ مُعَامَلَةُ الظَّالِمِ بَيْعًا وَشِرَاءً فِيمَا لَمْ يَظُنَّ تَحْرِيمَهُ ، وَتُكْرَهُ { لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ } .

الْخَبَرَ وَنَحْوُهُ .

وَقِيلَ: لَا تَجُوزُ مَعَ اللَّبْسِ ، إلَّا حَيْثُ أَكْثَرَ مَا عِنْدَهُ حَلَالٌ .

وَقِيلَ: يَعْمَلُ بِقَوْلِهِ: إنَّهُ حَلَالٌ .

قُلْنَا: الْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ فَيَرْجِعُ إلَيْهَا مَعَ اللَّبْسِ ، لَكِنْ يُكْرَهُ لِإِينَاسِهِمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت