فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ" ( يه ن حص ) فَإِنْ اتَّفَقَا مَعْنًى لَا لَفْظًا كَشَهَادَةِ أَحَدِهِمَا بِأَلْفٍ ، أَوْ طَلْقَةٍ ، وَالْآخَرِ بِأَلْفَيْنِ ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ لَمْ تَصِحَّ ، إذْ يُعْتَبَرُ لَفْظُهَا ، فَكَذَا لَفْظُ الْمَشْهُودِ بِهِ ، وَلَمْ يَتَّفِقَا فِي لَفْظِ الْأَلْفِ وَنَحْوِهِ ( م ى ش ك فُو لِي ث عي ) الْأَلْفُ مُنْدَرِجٌ تَحْتَ الْأَلْفَيْنِ ، فَيَلْزَمُ كَلَوْ قَالَ الْآخَرُ: أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ ، أَوْ أَلْفٌ وَأَلْفٌ .
قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ إذْ الْعِبْرَةُ بِالْمَعْنَى .
وَكَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا بِالْعَرَبِيَّةِ ، وَالْآخَرُ بِالْعَجَمِيَّةِ ، وَتَبْقَى الزِّيَادَةُ مَوْقُوفَةً عَلَى التَّكْمِيلِ بِشَاهِدٍ أَوْ يَمِينٍ .
قُلْنَا: مَعْنَى الْأَلْفَيْنِ مُخَالِفٌ لِمَعْنَى الْأَلْفِ بِخِلَافِ الْعَجَمِيِّ وَالْعَرَبِيِّ .