فهرس الكتاب
الصفحة 3110 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَشُبْهَةُ النِّكَاحِ كَالْعَقْدِ بِالرَّضِيعَةِ وَالْمُعْتَدَّةِ جَهْلًا يُسْقِطُ الْحَدَّ وَيُوجِبُ الْمَهْرَ وَيُلْحِقُ النَّسَبَ ، كَمَا مَرَّ
حجم الخط: