( فَرْعٌ ) فَإِنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ الْإِذْنِ وَقَدْ أَوْهَمَهُ فَمَهْرُهَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ( ش ) بَلْ بِذِمَّتِهِ كَلَوْ اسْتَدَانَ لَنَا مَا سَيَأْتِي .
( فَرْعٌ ) وَلَا يَنْفُذُ بِالْإِجَازَةِ إلَّا مَعَ اسْتِمْرَارِ مِلْكِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ حَتَّى أَجَازَ إذْ بُطْلَانُ الْمِلْكِ يُبْطِلُ الْإِجَازَةَ