"مَسْأَلَةٌ" ( ة حص ) وَلَوْ قَالَ: أَسْلَمْت إلَيْك هَذِهِ الْعَشَرَةَ وَالْعَشَرَةَ الَّتِي فِي ذِمَّتِك صَحَّ فِي الْعَشَرَةِ الْمُسْلَمَةِ دُونَ الْعَشَرَةِ الَّتِي فِي الذِّمَّةِ إلَّا أَنْ يُحْضِرَهَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ ( ش ك فر ث ) بَلْ يَبْطُلُ لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْقَدْرِ الْمُقَابِلِ لِلدَّيْنِ .
قُلْنَا: لَا يَمْنَعُ كَلَوْ عَقَدَا عَلَى عِشْرِينَ فَتَعَذَّرَتْ عَشَرَةٌ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ .