فَصْلٌ ( ز يه حص ) وَيُحْكَمُ لِكُلٍّ مِنْ ثَابِتِي الْيَدِ الْحُكْمِيَّةِ بِمَا يَلِيقُ بِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ كَالزَّوْجَيْنِ أَوْ وَرَثَتِهِمَا تَدَاعَيَا آلَةَ الْبَيْتِ فَيُعْطَى الزَّوْجُ آلَةَ الرِّجَالِ وَهِيَ آلَةَ النِّسَاءِ لِثُبُوتِ أَيْدِيهمَا فَرُجِعَ إلَى التَّرْجِيحِ وَيَدُ كُلٍّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ أَقْوَى فَحُكِمَ لَهُ بِهِ ، وَكَذَلِكَ السَّرْجُ مَعَ الرَّدِيفِ ( ش ) لَا تَرْجِيحَ بِذَلِكَ فَيُقْسَمُ لِاسْتِوَاءِ الْيَدِ .
قُلْنَا: مَا ذَكَرْنَاهُ عَمَلٌ بِالْقِيَاسِ وَالِاسْتِحْسَانِ فَيُرَجَّحُ ( مُحَمَّدٌ ) مَا صَلَحَ لِلرَّجُلِ فَلَهُ ، وَمَا صَلَحَ لِلزَّوْجَةِ فَلَهَا ، وَمَا صَلَحَ لَهُمَا فَلِلزَّوْجِ لِقُوَّةِ يَدِ الرَّجُلِ عَلَى مَا فِي بَيْتِهِ ( ف ) تُجَهَّزُ جِهَازًا مِثْلَمَا لَوْ خَرَجَتْ عَرُوسًا وَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ لِلْعُرْفِ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنْ ( ث ) يُحْكَمُ لِكُلٍّ بِمَا كَانَ يَلْبَسُهُ ، وَعَنْهُ مَا صَلَحَ لَهَا فَبَيْنَهُمَا ( ك ) بَلْ لِلزَّوْجِ حَيْثُ الْمُتَنَازِعُ الزَّوْجَانِ لِقُوَّةِ يَدِهِ ، لَنَا مَا مَرَّ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ بَيَّنَا حُكِمَ لِكُلٍّ بِمَا يَلِيقُ بِهِ ، إذْ هُوَ خَارِجٌ .