"مَسْأَلَةٌ" ( ة ح ث ) وَإِذْ اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِيَانِ بِخِيَارٍ فَالْقَوْلُ لِمَنْ سَبَقَ ، إذْ جَعَلَهُ لِمَنْ رَدَّ تَفْرِيقٌ لِلصَّفْقَةِ أَوْ إبْطَالُ مُدَّةِ خِيَارِ الْمَمْضِيِّ فَلَا يَجُوزُ ، كَلَوْ بَاعَ مِنْهُ عَبْدَيْنِ فَقَبِلَ أَحَدَهُمَا ، ( عَنْ ش ك ف مُحَمَّدٌ لِي الْبَتِّيُّ ) مَوْضُوعُ خِيَارِ الشَّرْطِ الرِّفْقُ وَالْمُسَاهَلَةُ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ لِمَنْ رَدَّ ، مُطَابَقَةً لِمَقْصُودِ الشَّرْعِ .
قُلْنَا: جَعْلُ الْقَوْلِ لِلسَّابِقِ فِيهِ تَوَسُّطٌ وَعَدْلٌ ( ط ) بِخِلَافِ الْعَيْبِ فَالْقَوْلُ لِمَنْ رَضِيَ ، إذْ دَخَلَا فِيهِ عَلَى شَرْطِ السَّلَامَةِ ، فَرِضَا أَحَدِهِمَا اسْتِهْلَاكٌ لِحَقِّ صَاحِبِهِ ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ فَدُخُولُهُمَا فِيهِ جَمِيعًا يَقْتَضِي رِضَاءَ كُلٍّ بِكَوْنِ خِيَارِهِ تَابِعًا لِخِيَارِ الْآخَرِ .
( فَرْعٌ ) أَمَّا لَوْ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدُهُمَا فَالْفَسْخُ عِنْدَنَا وَ ( ح ) إذْ هُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ كَبَيِّنَةِ الْخَارِجِ ( ك ) بَلْ الرِّضَا أَوْلَى لِتَقْرِيرِهِ الْأَصْلَ وَهُوَ بَقَاءُ الْعَقْدِ لَنَا: مَا سَيَأْتِي .