فَصْلٌ ( الْأَكْثَرُ ) وَيَبْرَأُ الْمُحِيلُ بِالْإِحَالَةِ ( فر ) لَا ، بَلْ يُطَالِبُ أَيَّهُمَا شَاءَ كَالضَّامِنِ .
قُلْنَا: اشْتِقَاقُهَا مِنْ التَّحْوِيلِ يَقْتَضِيه .
"مَسْأَلَةٌ" ( عَلِيٌّ ) ثُمَّ ( هـ ش كَ ل مد ) وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ إنْ أَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ جَحَدَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَلَا بَيِّنَةَ ، أَوْ تَغَلُّبَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَتْبَعْ } وَلَمْ يُفَصِّلْ ( د ن ) بَلْ يَرْجِعُ لِئَلَّا يَبْطُلَ الْحَقُّ ( ح ) إنْ مَاتَ مُفْلِسًا أَوْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ رَجَعَ ( ف ) أَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِفْلَاسِهِ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا .
لَنَا قَوْلُ ( عَلِيٍّ ) عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَنْ أَحَالَهُ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ بِمَوْتِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ"اخْتَرْتَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا"وَلَمْ يُنْكِرْ ، وَلِأَنَّ الِاسْتِحَالَةَ كَالْقَبْضِ .
( فَرْعٌ ) ( شُرَيْحُ الْفُنُونِ حص ث كَ ) أَمَّا لَوْ كَانَ مُتَغَلَّبًا أَوْ مُفْلِسًا عِنْدَ الْإِحَالَةِ ، وَجَهِلَ الْمُحَالُ فَلَهُ الرُّجُوعُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { عَلَى مَلِيءٍ } وَقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ:"إذَا أَفْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ"الْخَبَرُ فِي مَلَأَ وَلَمْ يُنْكَرْ ( ى ) وَظَاهِرُ إطْلَاقِ ( الْأَحْكَامِ ) لَا ، قُلْنَا: كَالْغَرَرِ فِي السِّلْعَةِ .