مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ش مُحَمَّدٌ ) وَلَوْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِشَرِكَةٍ فِي عَبْدٍ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِدُونِ النِّصْفِ لِاحْتِمَالِهِ ف بَلْ يَتَعَيَّنُ النِّصْفُ ."
قُلْنَا: الشَّرِكَةُ تَحْتَمِلُ دُونَهُ ، فَإِنْ قَالَ: هُوَ لِي وَلِفُلَانٍ ، فَنِصْفَانِ .