فهرس الكتاب

الصفحة 6055 من 7915

مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ ش مُحَمَّدٌ ) وَلَوْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِشَرِكَةٍ فِي عَبْدٍ قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِدُونِ النِّصْفِ لِاحْتِمَالِهِ ف بَلْ يَتَعَيَّنُ النِّصْفُ ."

قُلْنَا: الشَّرِكَةُ تَحْتَمِلُ دُونَهُ ، فَإِنْ قَالَ: هُوَ لِي وَلِفُلَانٍ ، فَنِصْفَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت