فَصْلٌ ( هـ قِينِ ) وَيُقَدِّمُ النَّجَسَ عَلَى الْحَدَثِ إنْ قَلَّ الْمَاءُ وَيَتَيَمَّمُ ( ف حَمَّادٌ ) وَاجِدٌ فَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي بِالثَّوْبِ كَالطَّاهِرِ .
قُلْنَا: لَا بَدَلَ لِغُسْلِ النَّجَسِ فَيُقَدِّمُهُ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلْعَدَمِ ، قُلْت وَيُقَدِّمُ نَجَاسَةَ الْبَدَنِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ } ثُمَّ الثَّوْبَ ، ثُمَّ الْحَدَثَ الْأَكْبَرَ أَيْنَمَا بَلَغَ فِي غَيْرِ أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ ، وَيَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ ، فَإِنْ كَفَى الْمَضْمَضَةَ وَأَعْضَاءَ التَّيَمُّمِ فَتَوَضَّأَ لِكَمَالِ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا آثَرَ الْمَضْمَضَةَ وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي ، وَلَهُ حُكْمُ الْمُتَيَمِّمِ حِينَئِذٍ ، وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكْفِ النَّجَسُ ، وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ .