فهرس الكتاب

الصفحة 1560 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"فَإِنْ أَدْرَكَهُ سَاجِدًا أَوْ قَاعِدًا فَعَلَ مِثْلَهُ نَدْبًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَلْيَكُنْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي أَتَى عَلَيْهَا } وَنَحْوُهُ ، وَلَا يُكَبِّرُ لِذَلِكَ ؛ إذْ لَيْسَ بِصَلَاةٍ ، وَلَا يُعِيدُ السَّجْدَةَ الْأُولَى إنْ أَدْرَكَهُ فِي الثَّانِيَةِ إلَّا عَنْ بَعْضِ ( صش ) وَلَا وَجْهَ لَهُ وَمَتَى قَامَ ابْتَدَأَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَلَا تَعْتَدُّوا بِهَا } يَعْنِي السَّجْدَةَ ( قين ) يُكَبِّرُ لِلِافْتِتَاحِ ثُمَّ يَسْجُدُ وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا ، ثُمَّ يَقُومُ وَلَا يُعِيدُ التَّكْبِيرَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { يَجْعَلُ مَا لَحِقَ فِيهِ الْإِمَامَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ } فَكَانَ كَالْقِيَامِ قُلْنَا يَعْنِي حَيْثُ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ لِمَا مَرَّ ( م ) فَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ افْتَتَحَ قَائِمًا ، وَلَا يَقْرَأُ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ ( الحقيني ) وَإِنْ شَاءَ قَعَدَ مَعَهُ وَتَشَهَّدَ مُتَابَعَةً لَهُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ وَيُكَبِّرُ لِلْقُعُودِ وَالْقِيَامِ ( فَرْعٌ ) وَلَا يُتِمُّ إلَّا بَعْدَ تَسْلِيمَتَيْ الْإِمَامِ وَإِلَّا فَسَدَتْ لِلْمُخَالَفَةِ ( م ي ) وَلَا يُكَبِّرُ لِلْقِيَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ اكْتِفَاءً بِالْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: يُنْدَبُ إذْ الْأُولَى لِلْمُتَابَعَةِ ، وَالثَّانِيَةُ لِلنَّفْلِ فَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ سَجَدَ نَدْبًا ، وَمَتَى رَفَعَ ابْتَدَأَ إلَّا فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَلَا يَقْعُدُ ، إذْ لَا يَنْتَظِرُ قِيَامَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت