"مَسْأَلَةٌ" ( م ط هَبْ ى ) وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ يَبْقَى لَهُ بَعْدَ التَّكْفِيرِ قُوتُ عَشْرٍ لَهُ وَلِمَنْ يُمَوِّنُ كَالْفِطْرَةِ وَفِدْيَةِ الْأَذَى ( ص ) بَلْ إلَى دَخْلٍ يَعُودُ عَلَيْهِ .
قُلْت: بَلْ جَوَازُ الْعُدُولِ إلَى الصَّوْمِ إنْ لَمْ يَجِدْ إطْعَامَ الْعَشَرَةِ وَإِطْعَامُهُمْ لِلْوَاحِدِ قُوتُ عَشْرٍ يَقْتَضِي كَوْنُ مِنْ لَمْ يَجِدْهُ مَعْذُورًا ( ح ) بَلْ مَنْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الزَّكَاةُ وَهُوَ مَنْ يَمْلِكُ مَا يَكْفِيهِ دَائِمًا ( ش ) بَلْ مَنْ يَمْلِكُ النِّصَابَ إذْ لَا يُسَمَّى غَيْرُ الْغَنِيِّ وَاجِدًا .
قُلْنَا: بَلْ يُسَمَّى وَاجِدًا قَطْعًا ، قُلْت: الْأَقْرَبُ ( لَهَبَّ ) أَنَّهُ لَا يُسْتَثْنَى لَهُ إلَّا مَا يُسْتَثْنَى لِلْمُفْلِسِ كَمَنْ عَلَيْهِ حَقٌّ مَالِيٌّ خَلَا أَنَّ الْقِيَاسَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْفِدْيَةِ قَوِيٌّ .