"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ش ) وَإِذَا رَهَنَ الْعَصِيرَ فَصَارَ خَمْرًا بَطَلَ الرَّهْنُ لِبُطْلَانِ الْمِلْكِ ( ن ح ) لَا يَبْطُلُ لِجَوَازِ أَنْ يَتَخَلَّلَ فَيُمْلَكُ .
قُلْنَا أَرْدَنَا حَالَ تَخْمِيرِهِ ( فَرْعٌ ) وَيَجِبُ إرَاقَتُهُ ، وَإِذْ تَخَلَّلَ عَادَ مِلْكًا لِمَالِكِهِ إجْمَاعًا وَيَعُودُ رَهْنًا لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَلَا يَجِبُ تَجْدِيدُ عَقْدٍ ، إذْ لَا خَلَلَ مَعَ صِحَّةِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ كَلَوْ أَسْلَمَ زَوْجُ امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ فِي الْعِدَّةِ .
وَمَنْ غَصَبَهَا حَالَ تَخْمِيرِهَا فَتَخَلَّلَتْ لَا بِعِلَاجِ مِلْكِهَا فِي الْأَصَحِّ كَمَنْ أَخَذَ حَيَوَانًا قَدْ أُرْسِلَ رَغْبَةً عَنْهُ .