"مَسْأَلَةٌ" ( يه ح قش ) ، وَكَذَا الْحَادِثُ بَعْدَ الْعَقْدِ يَسْرِي إلَيْهِ الرَّهْنُ كَالْكِتَابَةِ ( ن ى لش ) لَا ، إذْ لَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَقْدُ .
قُلْنَا: تَنَاوَلَ أَصْلَهُ فَيَتْبَعُهُ .
قَالُوا: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ } قُلْنَا: يَعْنِي لَا يَمْلِكُهُ الْمُرْتَهِنُ .
قَالُوا: قَالَ { مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ } يَعْنِي لِلرَّاهِنِ .
قُلْنَا: أَرَادَ يَصِحُّ رَهْنُ هَذَا الْجِنْسِ أَوْ يَجُوزُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ ( ك ) يَكُونُ الْوَلَدُ رَهْنًا لِتَبَعِهِ الْأُمَّ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ وَالزَّكَاةِ ، بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ ، إذْ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ لَا فِي أَصْلِهَا .
قُلْنَا: بَلْ الثَّمَرَةُ كَالْوَلَدِ ، وَمَا قُلْتُمْ فَرْقٌ مِنْ وَرَاءِ الْجَمْعِ ( فَرْعٌ ) ( بص لح هـ م ط ) وَهِيَ مَضْمُونَةٌ كَالْأَصْلِ ( ن ش ) أَمَانَةٌ كَالْأَصْلِ ( ق ح ) رَهْنٌ غَيْرُ مَضْمُونٍ ( مد ثَوْر قش ) بَلْ يَمْلِكُهَا الْمُرْتَهِنُ إذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلِلرَّاهِنِ .
قُلْنَا: لَهُ غُنْمُهُ وَفِي الضَّمَانِ مَا مَرَّ ( ط ) فَأَمَّا كَسْبُ الرَّهْنِ فَلَيْسَ رَهْنٌ ، إذْ لَيْسَ مِنْ فَوَائِدِهِ .