فهرس الكتاب

الصفحة 3002 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا تَرَافَعَ الزَّوْجَانِ الذِّمِّيَّانِ إلَى مُسْلِمٍ ، حَكَمَ بَيْنَهُمَا فِي ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ بِمَا يَصِحُّ فِي مَذْهَبِهِ وَأَمَّا فِي اسْتِدَامَتِهِ فَيُفَرِّقُ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ إجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَيَنْقُضُ مَا خَالَفَهُ فَإِنْ تَنَازَعَا بَعْدَ إسْلَامِهِمَا وَكَانَ الْعَقْدُ عَلَى خَمْرٍ ، وَقَدْ قَبَضَتْهُ فِي حَالِ الْكُفْرِ ، لَمْ تُطَالِبْ بِغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } ( ة ش ) وَإِلَّا حَكَمَ لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ لِطُرُوِّ فَسَادِ التَّسْمِيَةِ بِالْإِسْلَامِ ( ح ) بَلْ مَا سَمَّى لَهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { بَلْ مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ } قُلْنَا: مِمَّا يَصِحُّ أَنْ تَمْلِكَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتْ بَعْضَهُ سَقَطَ قِسْطُهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، لِمَا مَرَّ .

وَيُعْتَبَرُ الْقَدْرُ فِي الْمُسْتَوَى ، وَالتَّقْوِيمِ فِي الْمُخْتَلَفِ فِي الْأَصَحِّ ، إذْ هُوَ الْأَعْدَلُ وَقِيلَ: بِالْعَدَدِ .

فَإِنْ عَقَدَا عَلَى دَمٍ أَوْ مَيْتَةٍ لَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ ، لِتَحْرِيمِهِمَا فِي مُعَامَلَتِهِمْ ( ع ) إذَا تَحَاكَمَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَالْخِنْزِيرُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ، كَانَ لَهَا الْوَسَطُ مِنْ الْخَنَازِيرِ مَحْمُولٌ عَلَى طَلَبِهِمْ الْفُتْيَا لَا الْحُكْمَ مِنَّا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت