"مَسْأَلَةٌ" ( ع هـ ح ) وَلَا يَصِحُّ بِاسْتِيفَائِهِ لِجَوَازِ عَفْوٍ مَنْ لَمْ يُبَاشِرْهُ فَيَتَّفِقُ وَقْتُ الْعَفْوِ وَالْفِعْلِ فَلَا يَتِمُّ الْعَفْوُ وَالْوَاجِبُ الِاحْتِيَاطُ كَالْحَدِّ ( ن م هـ ى ش ) حَقُّ آدَمِيٍّ فَيَصِحُّ كَالدَّيْنِ .
قُلْت: يُحْتَاطُ فِي الْقِصَاصِ ، فَافْتَرَقَا ، ( فَرْعٌ ) ( م ن ح قش ) وَيُشْتَرَطُ حُضُورُ الْأَصْلِ عِنْدَ الِاسْتِيفَاءِ لِتَجْوِيزِ عَفْوِ الْغَائِبِ ( الْمَرْوَزِيُّ الْمَرْوَزِيِّ الطَّبَرِيُّ ) مِنْ ( صش ) لَا كَغَيْرِهِ قُلْنَا: مُشَدَّدٌ فِيهِ كَالْحَدِّ فَلَا يُقَامُ مَعَ الشَّكِّ .