فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ"وَتُنْكَحُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ وَالْغَرِيقِ بَعْدَ صِحَّةِ طَلَاقِهِ أَوْ رِدَّتِهِ أَوْ مَوْتِهِ ، بِيَقِينٍ أَوْ بَيِّنَةٍ إجْمَاعًا ، فَإِنْ عَادَ فَقَدْ نَفَّذَ فِي الْأُولَتَيْنِ وَإِجْمَاعًا ( ة قِينِ ) وَفِي الصُّورَةِ الْأُخْرَى تَرْجِعُ لَهُ وَتَسْتَبْرِئُ لَهُ ، لِحُكْمِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ قَالُوا: بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالصَّدَاقِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا } قُلْنَا: نَزَلَتْ فِيمَنْ بَانَتْ بِالرِّدَّةِ ، وَهَذِهِ لَمْ تَبِنْ .
( فَرْعٌ ) وَلَهَا الْمَهْرُ مِنْ الثَّانِي ، لِحُكْمِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَيَسْقُطُ الْحَدُّ ، وَيَلْحَقُ النَّسَبُ إجْمَاعًا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَوَّلُ قَدَّمَتْ الِاسْتِبْرَاءَ ، إذْ مَاءُ الثَّانِي أَجَدُّ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ الْأَوَّلِ قُلْت: وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِيهِمَا لَا الْوَطْءُ فِي الْأُولَى ، وَلَا حَقَّ لَهَا فِيهَا وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ وَلَا يَتَدَاخَلَانِ لِمَا سَيَأْتِي .
( فَرْعٌ ) ( عَلِيٌّ ق تضى ش عح ) وَأَشَارَ إلَيْهِ ( هـ ) فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ أَيْ الثَّلَاثَةُ تَرَبَّصَتْ الْعُمْرَ الطَّبِيعِيَّ ( ق ) وَهُوَ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً مِنْ مَوْلِدِهِ ( ط ) أَيْ فِي الْعَادَةِ ( م ) مِائَةٌ وَخَمْسُونَ إلَى مِائَتَيْنِ ( ك مد حِقٍّ عي قش ) بَلْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَتُزَوَّجُ ( فو عح قش و عة ) لَا نِكَاحَ لَهَا حَتَّى يَصِحَّ لَهَا أَيْ الثَّلَاثَةُ بِيَقِينٍ أَوْ بَيِّنَةٍ ( م ) أَوْ خَبَرِ عَدْلٍ غَلَبَ فِي الظَّنِّ صِدْقُهُ ، إذْ هِيَ مُحْصَنَةٌ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ } وَلِأَنَّ عَقْدَهَا ثَابِتٌ بِيَقِينٍ فَلَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِيَقِينٍ أَوْ بَيِّنَةٍ ( ى ) لَا وَجْهَ لِلتَّرَبُّصِ ، لَكِنْ إنْ تَرَكَ لَهَا الْغَائِبُ مَا يَقُومُ بِهَا فَهُوَ كَالْحَاضِرِ ، إذْ لَمْ يَفُتْهَا إلَّا الْوَطْءُ وَهُوَ حَقٌّ لَهُ لَا لَهَا ، وَإِلَّا فَسَخَهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ مُطَالَبَتِهَا مِنْ دُونِ انْتِظَارٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا } فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ