فهرس الكتاب
الصفحة 6644 من 7915
فَصْلٌ وَالْإِقْرَارُ كَالشَّهَادَةِ إجْمَاعًا ( هـ حص لِي مد حَقّ لح ) وَتَكْرَارُهُ أَرْبَعًا شَرْطٌ لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ الْأَسْلَمِيِّ ( بص كَ ش حَمَّادٌ ثَوْرٌ الْبَتِّيُّ ) بَلْ يَكْفِي مَرَّةً ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِأُنَيْسٍ { فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا } وَلَمْ يَذْكُرْ التَّكْرَارُ ، لَنَا قَوْلُهُ لِمَاعِزٍ: { الْآنَ تَمَّ الْإِقْرَارُ أَرْبَعًا فَارْجُمُوهُ } وَنَحْوُهُ ، فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ الْمُطْلَقُ .
حجم الخط: