( فَرْعٌ ) ( هب ) وَعَلَى الْوَلِيِّ إجْبَارُ ابْنِ الْعَشْرِ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مُرُوهُمْ أَبْنَاءَ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ أَبْنَاءَ عَشْرٍ } وَكَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ كَالصَّبِيِّ قُلْت مَا لَمْ يُؤَدِّي إلَى فِرَارِهِ إذْ هُوَ مُنْكَرٌ وَأَمَّا الزَّوْجَةُ فَمِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ