"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ف ) وَعَلَى الشَّفِيعِ غَرَامَةُ زِيَادَةٍ فَعَلَهَا الْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَّلَبِ لِلنَّمَاءِ لَا لِلْبَقَاءِ ، كَقِيمَةِ الْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ ، إذْ الْمَنَافِعُ كَالْأَعْيَانِ ( م ح مُحَمَّدٌ ) لَا ، كَالْعَلَفِ إذْ لَا رَسْمَ لَهُ إذْ أَنْفَقَ عَلَى مَا مَلَكَهُ لَنَا الْقِيَاسُ"مَسْأَلَةٌ" ( هـ حص قش ) ، وَمَا اسْتَهْلَكَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْمَبِيعِ قُلْت: أَوْ هَلَكَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَقَدْ اعْتَاضَ ، حَطَّ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ ، إذْ هُوَ فِي مُقَابَلَةِ جَمِيعِهِ ، فَإِلْزَامُهُ الشَّفِيعَ كُلَّهُ ظُلْمٌ ، وَإِذْ دَفَعَهُ قِيمَةَ الْبَاقِي ، أَوْ الْمُشْتَرِيَ قِيمَةَ التَّالِفِ يَسْتَلْزِمُ خُسْرًا أَوْ رِبْحًا ، فَيُخَالِفُ وَضْعَهَا ( فَرْعٌ ) ( ط ) فَيُقَوَّمُ التَّالِفُ وَيُنْسَبُ مِنْ الثَّمَنِ ، فَحَيْثُ قُدِّرَ النَّقْصُ نِصْفَ الْقِيمَةِ ، حَطَّ نِصْفَ الثَّمَنِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُسَاوِيًا لَهَا أَمْ زَائِدًا ، أَمْ نَاقِصًا ( قش ) ، بَلْ يُخَيَّرُ الشَّفِيعُ بَيْنَ أَخْذِ الْبَاقِي بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ .
إذْ هُوَ أَخْذٌ لَا يُلَامُ عَلَيْهِ ، فَأَشْبَهَ الْآفَةَ السَّمَاوِيَّةَ .
قُلْنَا: الْآفَةُ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ فَافْتَرَقَا .
("مَسْأَلَةٌ ) ( ى ) وَعَلَى الْمُشْتَرِي طَمُّ بِئْرٍ أَوْ نَحْوِهَا حَفَرَهَا وَلَا مَنْفَعَةَ فِيهَا ."
وَكَذَا قَلْعُ مَا غَرَسَهُ وَلَا نَفْعَ فِيهِ ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ النَّقْصِ ، إذْ عَلَيْهِ تَسْلِيمُهَا كَمَا أَخَذَهَا"مَسْأَلَةٌ"، فَإِنْ نَقَصَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ خُيِّرَ الشَّفِيعُ بَيْنَ أَخْذِ الْبَاقِي بِكُلِّ الثَّمَنِ أَوْ تَرْكِهِ اتِّفَاقًا .
وَإِنْ كَانَ بِجِنَايَةِ الْغَيْرِ وَأَخَذَ الْمُشْتَرِي الْأَرْشَ فَكَجِنَايَتِهِ ، إذْ أَخَذَ مَا هُوَ حَقٌّ لِلشَّفِيعِ ، وَإِلَّا فَكَآفَةٍ إذْ لَا جِنَايَةَ مِنْهُ وَلَا أَخْذَ .
قُلْت: لَكِنْ يَرْجِعُ بِالْأَرْشِ عَلَى الْجَانِي إذْ الْمُشْتَرِي كَالْوَكِيلِ ، وَكَلَوْ جَنَى وَهُوَ فِي يَدِهِ