"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) وَلَيْسَ لِلْمُسْتَبْرِئِ وَنَحْوِهِ الِاسْتِمْتَاعُ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ ، وَلَا اللَّمْسُ وَالتَّقْبِيلُ لِشَهْوَةٍ فِي الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الْحَمْلُ لِعُمُومِ ، { لَا تُوطَأُ } وَهُوَ اسْتِمْتَاعٌ فَأَشْبَهَ الْوَطْءَ ( عم بص ) يَجُوزُ إذْ لَمْ يُحَرِّمْ إلَّا الْوَطْءَ إلَّا فِي الْحَامِلِ .
قُلْنَا: وَمُقَدِّمَاتُهُ مَقِيسَةٌ .
قُلْت: فِيهِ نَظْرَةٌ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ة ع ط ) فَأَمَّا الَّتِي لَا يَجُوزُ حَمْلُهَا لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ فَلَهُ الِاسْتِمْتَاعُ لِعُمُومِ { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } فَلَا يَخْرُجُ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ ، كَاَلَّتِي يَجُوزُ حَمْلُهَا ( م ى قين ) لَا ، لِعُمُومِ الْخَبَرِ .
قُلْت: مُعَارَضٌ بِعُمُومِ الْآيَةِ ، وَهِيَ أَرْجَحُ لِلْقَطْعِ بِمَتْنِهَا ، لَكِنَّ التَّرْكَ أَحْوَطُ