"مَسْأَلَةٌ" ( ة ش ) وَتَصِيرُ الرَّقَبَةُ مِلْكًا لِلَّهِ تَعَالَى كَالْعِتْقِ ( قش ) بَلْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَالْمَنَافِعِ ، وَلِضَمَانِ قِيمَتِهَا لَهُ .
قُلْنَا: يَمْلِكُ الْمَنَافِعَ مَنْ لَا يَمْلِكُ الرَّقَبَةَ كَالْمُسْتَأْجِرِ وَضَمَانُ الْقِيمَةِ عِوَضٌ عَنْ الْمَنَافِعِ ، ( فَرْعٌ ) وَمَنَافِعُهُ مِلْكٌ لَلْمُصَرِّفِ إجْمَاعًا ، إذْ هُوَ الْمَقْصُودُ فَيُمْلَكُ وَعَلَيْهِ تَزْكِيَتُهُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ ، ( فَرْعٌ ) وَفُرُوعُهُ الْبَاقِيَةُ كَالْوَلَدِ وَالصُّوفِ وَالْغُصْنِ وَالْقُطْنِ وَقْفٌ ، إذْ هِيَ بَعْضُ الْأَصْلِ ( ى ) بَلْ مِلْكٌ لِلْمُصَرِّفِ لَهُ بَيْعُهُ كَالثَّمَرَةِ .
قُلْنَا: الثَّمَرَةُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهَا ، فَأَشْبَهَتْ الْفَرْعِيَّةَ ، ( فَرْعٌ ) وَلَيْسَ لِمُصَرِّفِ الْأَمَةِ وَطْؤُهَا ، إذْ لَا مِلْكَ وَلَا نِكَاحَ ، إذْ الرَّقَبَةُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَّ مَعَ الْجَهْلِ ( ص ى صش ) وَلَا مَعَ الْعِلْمِ .
قُلْنَا: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ شُبْهَةٌ وَإِنْ عَلِمَ ، وَقَدْ مَرَّ إبْطَالُهُ وَالْمَهْرُ لَهُ ، إذْ هُوَ مِنْ فَوَائِدِهَا ، وَفِي إنْكَاحِهَا وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا يَجُوزُ كَالْإِجَارَةِ ( ى ) وَوَلِيُّهَا الْإِمَامُ إذْ رَقَبَتُهَا لِلَّهِ تَعَالَى ، وَقِيلَ لِلْمُصَرِّفِ لِمِلْكِهِ مَنَافِعُ الْبُضْعِ .
قُلْت: الْأَصَحُّ أَنَّهُ إلَى الْوَاقِفِ ، إذْ وِلَايَةُ الْوَقْفِ إلَيْهِ .