"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ فُو ش ) ، وَإِذَا زَادَ عَلَى الْمَشْرُوطِ مَا يُؤَثِّرُ ثِقَلُهُ ، وَهُوَ مَا لَا يُتَسَامَحُ بِحَمْلِ مِثْلِهِ فِي الْعَادَةِ كَالسِّقَاءِ ، فَتَلِفَتْ الْبَهِيمَةُ ضَمِنَ كُلَّ قِيمَتِهَا ، وَأُجْرَةَ الْمِثْلِ ، لِلزِّيَادَةِ وَالْمُسَمَّى فِيمَا دُونَهَا ( ح ) بَلْ يَضْمَنُ مِنْ الْبَهِيمَةِ حِصَّةَ الزِّيَادَةِ فَقَطْ .
إذْ مَا دُونَهَا مَأْذُونٌ فِيهِ ، فَتَذْهَبُ حِصَّتُهُ هَدَرًا .
قُلْنَا: صَارَ بِتَعَدِّيهِ كَغَاصِبِ رَقَبَتِهَا ( فَرْعٌ ) فَإِنْ حَمَلَهَا الْمَالِكُ فَلَا ضَمَانَ .
قُلْت: وَلَوْ جَاهِلًا إنْ تَلْفِت بِفِعْلِهِ .
وَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مِنْ مَالِ الْمُكْتَرِي بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَزِمَهُ رَدُّهَا ، إذْ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّ ، فَإِنْ حَمَلَهَا أَجْنَبِيٌّ ضَمِنَ أَيْضًا ، وَلَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ إلَّا حَيْثُ أَمَرَهُ الْمَالِكُ .
قُلْت: فَإِنْ غَرَّهُ الْمُكْتَرِي رَجَعَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ شُورِكَ الْحَمْلُ حَاصَّ فِي الضَّمَانِ