فَصْلٌ فِيمَا يَبْطُلُ بِهِ الرَّدُّ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ث هر ) ثُمَّ ( ية حص ) وَإِذَا وَطِئَ الْمَعِيبَةَ وَلَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ امْتَنَعَ الرَّدُّ ، لِحُكْمِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعُمَرَ بِأَنَّهُ كَالْجِنَايَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ ( زَيْدٌ ) ثُمَّ ( ش الْبَتِّيُّ ك مُحَمَّدٌ ) يَبْطُلُ رَدُّ الْبِكْرِ إذْ نَقَصَهَا لَا الثَّيِّبُ ، إذْ وَطِئَهَا فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُنْقِصْهَا فَلَا جِنَايَةَ ( لِي وَعَنْ ) يَرُدَّهَا وَالْمَهْرَ .
لَنَا: عَمَلُ الصَّحَابَةِ ، وَلَا مَهْرَ عَلَى مَنْ وَطِئَ فِي مِلْكِهِ ( ض زَيْدٌ ) وَقُبْلَهُ الْمُشْتَرِي لِشَهْوَةٍ كَوَطْئِهِ .