فهرس الكتاب

الصفحة 3820 من 7915

فَصْلٌ فِيمَا يَبْطُلُ بِهِ الرَّدُّ .

"مَسْأَلَةٌ" ( ث هر ) ثُمَّ ( ية حص ) وَإِذَا وَطِئَ الْمَعِيبَةَ وَلَوْ قَبْلَ الْعِلْمِ امْتَنَعَ الرَّدُّ ، لِحُكْمِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعُمَرَ بِأَنَّهُ كَالْجِنَايَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ ( زَيْدٌ ) ثُمَّ ( ش الْبَتِّيُّ ك مُحَمَّدٌ ) يَبْطُلُ رَدُّ الْبِكْرِ إذْ نَقَصَهَا لَا الثَّيِّبُ ، إذْ وَطِئَهَا فِي مِلْكِهِ وَلَمْ يُنْقِصْهَا فَلَا جِنَايَةَ ( لِي وَعَنْ ) يَرُدَّهَا وَالْمَهْرَ .

لَنَا: عَمَلُ الصَّحَابَةِ ، وَلَا مَهْرَ عَلَى مَنْ وَطِئَ فِي مِلْكِهِ ( ض زَيْدٌ ) وَقُبْلَهُ الْمُشْتَرِي لِشَهْوَةٍ كَوَطْئِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت