فهرس الكتاب

الصفحة 4242 من 7915

"مَسْأَلَةٌ ( م ) وَمَا وُهِبَ لِلَّهِ فَلِلَّهِ ، وَلِعِوَضٍ فَلِلْعِوَضِ لِمَا سَيَأْتِي ، فَلَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ ، فَلَوْ قَالَ هَبْ مِنْ ابْنِي كَذَا لِأَهَبَك كَذَا فَوَهَبَ صَحَّ ، إذْ السُّؤَالُ كَالْقَبُولِ ."

وَكَلَوْ قَالَ بِعْت مِنْك كَذَا لِلَّهِ بِثَمَنِ كَذَا ، فَذِكْرُ اللَّهِ لَغْوٌ فِيهِمَا لِمَا سَيَأْتِي ( ى ) فَلَوْ قَالَ وَهَبْت مِنْك كَذَا بِشَرْطِ أَنْ تَهَبَ لِي كَذَا ، اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ أَوْ الِامْتِثَالُ فِي الْمَجْلِسِ ، إذْ لَا سُؤَالَ يُغْنِي عَنْهُ ( فَرْعٌ ) وَيَشْفَعُ فِيمَا وُهِبَ لِلِابْنِ اتِّفَاقًا ، وَكَذَا فِيمَا وَهَبَهُ الْأَبُ فِي الْأَصَحِّ ، إذْ مُلِكَ بِبَدَلٍ وَإِنْ لَمْ يَصِرْ إلَى الْوَاهِبِ .

فَإِنْ قَالَ: هَبْ مِنْ ابْنِي لِأَهَبَ مِنْ ابْنك فَلَا شُفْعَةَ ، إذْ لَمْ يَمْلِكْ أَيَّهمَا بِبَدَلٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت