"مَسْأَلَةٌ"وَلَا حَقَّ لِلْبَائِعِ فِي السِّلْعَةِ حَيْثُ قَدْ رَهَنَهَا الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ اسْتَوْلَدَهَا أَوْ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ .
( هب ى حش ) وَلَوْ عَادَتْ بِإِرْثٍ أَوْ نَحْوِهِ لَتَقَدَّمَ حَقُّ هَؤُلَاءِ وَقَدْ مَلَكَهَا مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ .
وَقِيلَ: بَلْ يَسْتَحِقُّهَا ، إذْ هِيَ عَيْنُ مَالِهِ .
قُلْنَا: انْقَطَعَ الْحَقُّ ، كَلَوْ مَلَكَهَا الْغَيْرُ .