فهرس الكتاب
الصفحة 4260 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ الْعَفْوِ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَائِعِ بِعَفْوِ الشَّفِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ لِلثَّمَنِ ، إذْ يَجُرُّ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَهُوَ الثَّمَنُ أَوْ رُجُوعَ السِّلْعَةِ إلَيْهِ إنْ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي ، لَا بَعْدَ قَبْضِهِ فَتُقْبَلُ .
وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ فِي الشُّفْعَةِ أَنَّ شَرِيكَهُ قَدْ عَفَا حَيْثُ عَفَوَا جَمِيعًا لَا إنْ لَمْ يَعْفُ إذْ يَجُرُّ بِهَا نَفْعًا وَهُوَ اسْتِحْقَاقُ الْمَبِيعِ بِالشُّفْعَةِ
حجم الخط: