فَصْلٌ وَيَصِحُّ مُطْلَقًا فَيَقَعُ فِي الْحَالِ ، وَمُقَيَّدًا إمَّا بِتَعْلِيلٍ كَأَعْتَقْتُ فُلَانًا لِسَوَادِهِ ، فَيَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ تَصْدُقْ الْعِلَّةُ ، إذْ لَمْ يَجْعَلْهَا شَرْطًا ، أَوْ بِشَرْطٍ مَاضٍ ، نَحْوُ: إنْ كَانَ قَدْ شُفِيَ مَرِيضِي ، وَقَعَ فِي الْحَالِ إنْ كَانَ قَدْ شُفِيَ لِتَعْلِيقِهِ بِهِ .
أَوْ مُسْتَقْبَلٍ نَحْوُ: إنْ شُفِيَ وَقَفَ عَلَيْهِ فَيَقَعُ بِوُقُوعِهِ إلَّا عَنْ ( ن ) رَوَاهُ ( ض زَيْدٌ ) وَهِيَ ضَعِيفَةٌ لِنَصِّهِ عَلَى خِلَافِهِ .