فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ مَاتَ مُحْرِمًا غُسِّلَ إجْمَاعًا ( عَلَيَّ ع عطا هق سا م ن مد ث حَقّ ) وَيَبْقَى حُكْمُ الْإِحْرَامِ لِخَبَرِ الْمَوْقُوصِ مُحْرِمًا ( عم عا ز ح عي عك ) لَا يَبْقَى لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { إنَّ الرَّجُلَ إذَا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ } الْخَبَرَ .
قُلْنَا: نَقُولُ بِمُوجِبِهِ وَالتَّكْلِيفُ عَلَيْنَا فَلَا تَعَارُضَ ن وَالْغُسْلُ آكَدُ مِنْ الصَّلَاةِ ، وَاحْتُجَّ بِوَجْهٍ ضَعِيفٍ"مَسْأَلَةٌ" ( ن ص ) وَمَوْتُ أَبِي طَالِبٍ قَبْلَ شَرْعِ الصَّلَاةِ ، فَغُسِّلَ فَقَطْ لِإِسْلَامِهِ عِنْدَهُمَا ، لِتَصْرِيحِهِ بِتَصْدِيقِ الرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ وَمُدَافَعَتِهِ عَنْهُ ( هَا وَغَيْرُهُمْ ) بَلْ كَافِرٌ ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الشَّيْخُ الضَّالُّ ، وَإِذْ لَمْ يَحْضُرْ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دَفْنَهُ ، وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { إنَّ أَبَا طَالِبٍ لَفِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ } .