مَسْأَلَةٌ ( هـ ) وَلَوْ أَرَادَا تَفْضِيلَ أَحَدِهِمَا فِي الرِّبْحِ ضَمِنَ مِنْ الْوَضِيعَةِ قَدْرَ تَفْضِيلِهِ ( م ) لَا يَصِحُّ التَّفَاضُلُ فِيهَا عِنْدَ كُلِّ مَنْ أَثْبَتَهَا ، بَلْ يَلْغُو الشَّرْطُ لِتَأْدِيَتِهِ إلَى رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ"."