"مَسْأَلَةٌ"وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ الْمَنَافِعِ إذْ لَا يُمْكِنُ إقْبَاضُهَا لِتَلَفِهَا شَيْئًا فَشَيْئًا ، وَلَا سَرِيعِ الْفَسَادِ إلَّا فِي دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ مُؤَجَّلٍ مُدَّةً لَا يَفْسُدُ فِيهَا ، أَوْ مَعَ شَرْطِ بَيْعِهِ إنْ خَشِيَ فَسَادَهُ فَإِنْ أَطْلَقَ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا ، إذْ لَا يُجْبَرُ الْمَالِكُ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيْنِ ، فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ بِالرَّهْنِ"."