"مَسْأَلَةٌ": ( هب ) وَالنَّهْيُ عَنْ الْقَبِيحِ آكَدُ مِنْ الْوَاجِبِ ، فَيُقَدَّمُ الْإِنْكَارُ ، وَإِلَّا فَسَدَتْ وَلَوْ أَخَّرَ الْوَقْتَ إنْ خَشِيَ فَوْتَهُ ، وَتَفْسُدُ بِتَوَجُّهِ وَاجِبٍ خَشِيَ فَوْتَهُ ، كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ ، إذْ يَعْصَى بِالتَّرَاخِي فَإِنْ ابْتَدَأَهَا لَمْ تُجْزِهِ ، إذْ يَصِيرُ بِهَا عَاصِيًا ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَخْشَ فَوْتَهُ لَكِنْ تَضِيقُ وَهِيَ مُوَسَّعَةٌ كَطَلَبِ دَيْنٍ أَوْ رَدِّ وَدِيعَةٍ قُلْتُ: وَمَنْ صَحَّحَهَا فِي الْمَغْصُوبِ صَحَّحَهَا هُنَا ، وَإِنَّمَا تَفْسُدُ حَيْثُ الْغَرِيمُ مُوسِرٌ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا ، وَإِلَّا لَمْ تَفْسُدْ ، وَلَمْ يَلْزَمْ التَّأْخِيرُ لِارْتِفَاعِ وُجُوبِهِ