مَسْأَلَةٌ"وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَى مُوَرِّثِهِ ، لَمْ يَلْزَمْ الْبَاقِينَ إجْمَاعًا ( بص هـ ني خعي ك ث قش ) وَلَزِمَتْهُ حِصَّتُهُ فِي حِصَّتِهِ إذْ الْإِقْرَارُ مُتَوَجِّهٌ إلَى جَمِيعِ التَّرِكَةِ ( ح قش ) بَلْ يَلْزَمُهُ كُلُّ الدَّيْنِ إلَى قَدْرِ نَصِيبِهِ ، كَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ ."
قُلْنَا: يَصِيرُ إلَيْهِ كُلُّ التَّرِكَةِ حِينَئِذٍ فَافْتَرَقَا .