"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا عَتَقَتْ الْأَمَةُ فَفَسَخَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُسَمَّى إنْ وُطِئَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ ، إذْ قَدْ اسْتَقَرَّ بِالْوَطْءِ ( ى ) فَإِنْ وُطِئَتْ بَعْدَهُ فَمَهْرُ الْمِثْلِ إنْ فَسَخَتْ ، إذْ وُطِئَتْ بَعْدَ أَنْ صَارَ مُعَرَّضًا لِلْفَسْخِ فَأَشْبَهَ الْفَاسِدَ قُلْتُ: وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْوَاجِبَ الْمُسَمَّى فِيهِمَا ، وَهُوَ لِسَيِّدِهَا فِيهِمَا ، إذْ قَدْ وَجَبَ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً فَلَهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمُهُورِ ، وَلَا مُتْعَةَ وَلَا مَهْرَ إنْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ إذْ جَاءَ مِنْ جِهَتِهَا ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهَا وَوُطِئَتْ بَعْدَ الْعِتْقِ فَالْمَهْرُ لَهَا ، قُلْت: إذْ لَمْ يَجِبْ لَهَا إلَّا بِالْوَطْءِ