"مَسْأَلَةٌ" ( ع م بِاَللَّهِ ) وَإِذَا الْتَبَسَ الطَّاهِرُ بِغَيْرِهِ صَلَّاهَا فِيهِمَا فَإِنْ ضَاقَ وَقْتُهَا تَحَرَّى"، وَلَا يُعْتَبَرُ كَثْرَةُ الطَّاهِرِ عِنْدَنَا وَ ( ح ) بِخِلَافِ الْآنِيَةِ ."
وَقَدْ تَقَدَّمَ ، فَإِنْ وُجِدَ مُتَيَقَّنُ الطَّهَارَةِ تُرِكَ الْمُلْتَبَسُ حَتْمًا ، قُلْت: وَالْتِبَاسُ الْمَكَانِ الطَّاهِرِ بِالْمُتَنَجِّسِ كَالْتِبَاسِ الثِّيَابِ مَعَ الْحُصْرِ