فهرس الكتاب

الصفحة 2909 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَيُكْرَهُ أَنْ تُزَفَّ لَهُ زَوْجَتَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ إذْ تَقْدِيمُهُ إحْدَاهُمَا إيحَاشٌ لِلْأُخْرَى ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ ( ش ) بَلْ يَقْرَعُ .

قُلْت: لَا أَثَرَ لِلْقُرْعَةِ عِنْدَنَا كَمَا سَيَأْتِي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت