فهرس الكتاب
الصفحة 2909 من 7915
"مَسْأَلَةٌ"وَيُكْرَهُ أَنْ تُزَفَّ لَهُ زَوْجَتَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ إذْ تَقْدِيمُهُ إحْدَاهُمَا إيحَاشٌ لِلْأُخْرَى ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فَهُوَ مُخَيَّرٌ ( ش ) بَلْ يَقْرَعُ .
قُلْت: لَا أَثَرَ لِلْقُرْعَةِ عِنْدَنَا كَمَا سَيَأْتِي .
حجم الخط: