( فَرْعٌ ) ( ى ) فَإِنْ ادَّعُوا الْجَهْلَ بِكَوْنِهِ يُقْطَعُ أَوْ يُرْجَمُ .
بِشَهَادَتِهِمْ كَانَ خَطَأً إنْ اُحْتُمِلَ ، لَكِنْ لَيْسَ بِخَطَأٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِاعْتِرَافِهِمْ ، فَإِنْ تَعَمَّدَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ لَمْ يُقْبَلْ الْعَامِدُ لِمُشَارَكَتِهِ مَنْ لَا قَوَدَ عَلَيْهِ .
فَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ: تَعَمَّدْنَا كُلُّنَا اقْتَصَّ مِنْهُ لِإِقْرَارِهِ بِعَمْدِ شَرِيكِهِ مَعَهُ ، فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً ، فَقَالَ اثْنَانِ: تَعَمَّدْنَا كُلُّنَا ، وَالْآخَرَانِ تَعَمَّدْنَا ، وَأَخْطَأَ الْأَوَّلَانِ ، اقْتَصَّ مِنْ الْأَوَّلَيْنِ ، وَفِي الْآخَرَيْنِ وَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا قَوَدَ ، إذْ أَقَرَّا بِالْعَمْدِ مَعَ مُشَارَكَةِ مُخْطِئٍ .
وَقِيلَ: يَجِبُ بِالْإِقْرَارِ بِالْعَمْدِ .
فَإِنْ أَقَرَّ كُلٌّ بِعَمْدِ نَفْسِهِ ، وَخَطَأِ صَاحِبِهِ ، فَلَا قَوَدَ عَلَى الْجَمِيعِ .
الْأَصَحُّ .
فَإِنْ أَقَرَّ بِعَمْدِ نَفْسِهِ وَجَهْلِ حَالِ صَاحِبِهِ عُمِلَ بِقَوْلِهِمْ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ .