فَصْلٌ وَمَنْ ادَّعَى شَيْئًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: نَعَمْ ، أَوْ صَدَقْتَ أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِذَلِكَ ، أَوْ لَا أُنْكِرُهُ ، كَانَ إقْرَارًا وَلَوْ بِالْعَجَمِيَّةِ ، وَالْقَوْلُ لِلْعَرَبِيِّ فِي أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ الْعَجَمِيَّةَ وَالْعَكْسُ .
وَلَوْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ كَذَا فِي عِلْمِي ، كَانَ إقْرَارًا ، وَكَذَا"نَعَمْ"فِي جَوَابِ: أَعْطِنِي عَبْدِي هَذَا أَوْ أَسْرِجْ دَابَّتِي ، أَوْ نَحْوَهُ ، إذْ كَأَنَّهُ قَالَ: نَعَمْ عَبْدُك أَوْ دَابَّتُك .