"مَسْأَلَةٌ"، فَإِنْ تَعَذَّرَ الِانْتِفَاعُ لِعَارِضٍ فِي الْعَيْنِ مِنْ تَهَدُّمٍ أَوْ نَحْوَهٌ ، سَقَطَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِحِصَّةِ مُدَّةِ التَّعَذُّرِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْكُنَ عِوَضَ تِلْكَ الْمُدَّةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ مَا سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ إذْ لَيْسَ مِثْلِيًّا فَيَضْمَنُ بِمِثْلِهِ ، وَيُعْتَبَرُ فِي الْحَطِّ وَقْتُ التَّعَطُّلِ فِي الرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ