"مَسْأَلَةٌ"وَالْقَوْلُ لِمُنْكِرِ وُقُوعِ الشَّرْطِ ، إذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا كَالْمَشِيئَةِ قُبِلَ قَوْلُهَا ، وَفِي الْحَيْضِ وَالْوِلَادَةِ تَبِينُ بِعَدْلَةٍ ، وَتَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا الْأَحْكَامُ ( صَحَّ ) إلَّا النَّسَبَ فَلَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ كَذَا .
وَقَالَتْ: أَرَدْت الْمَاضِيَ فَالْقَوْلُ لَهُ ، إذْ أَصْلُ الشَّرْطِ الِاسْتِقْبَالُ .