"مَسْأَلَةٌ" ( ى يه ش فر ) وَإِذَا نَكَلَ السَّارِقُ لَزِمَهُ الْمَالُ وَالْحَدُّ ، إذْ النُّكُولُ كَالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ عَلَى الْخِلَافِ وَكِلَاهُمَا مُوجِبَانِ .
قُلْتُ: وَفِي الْحِكَايَةِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ ( لهب ) أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالنُّكُولِ فِي الْحُدُودِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ غَيْرِهِ ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ أَوْ الْبَيِّنَةُ ( ى ) النُّكُولُ سَلْبِيٌّ فَلَا يَقُومُ مَقَامَ الْإِثْبَاتِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، فَهُوَ نِيَابَةُ إثْبَاتٍ عَنْ إثْبَاتٍ .
قُلْنَا: إذَا كَانَ النُّكُولُ نَائِبًا عَنْ الْإِقْرَارِ فَلَا فَرْقَ ، إذْ الْقَصْدُ الْحُكْمُ .