فهرس الكتاب

الصفحة 6814 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى يه ش فر ) وَإِذَا نَكَلَ السَّارِقُ لَزِمَهُ الْمَالُ وَالْحَدُّ ، إذْ النُّكُولُ كَالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ عَلَى الْخِلَافِ وَكِلَاهُمَا مُوجِبَانِ .

قُلْتُ: وَفِي الْحِكَايَةِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ ( لهب ) أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالنُّكُولِ فِي الْحُدُودِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ غَيْرِهِ ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ أَوْ الْبَيِّنَةُ ( ى ) النُّكُولُ سَلْبِيٌّ فَلَا يَقُومُ مَقَامَ الْإِثْبَاتِ بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ ، فَهُوَ نِيَابَةُ إثْبَاتٍ عَنْ إثْبَاتٍ .

قُلْنَا: إذَا كَانَ النُّكُولُ نَائِبًا عَنْ الْإِقْرَارِ فَلَا فَرْقَ ، إذْ الْقَصْدُ الْحُكْمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت