"مَسْأَلَةٌ" ( ة قِينِ ) فَإِنْ ادَّعَى الْمُلْتَقِطُ أَنَّهُ ابْنُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ ( ك ) لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْبِذَ وَلَدَهُ وَيَلْتَقِطُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَعِيشُ أَوْلَادُهُ جَازَ لَهُ الِالْتِقَاطُ تَفَاؤُلًا .
قُلْنَا: إقْرَارٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحِلَّهُ لَكِنْ نَدَبَ لِلْحَاكِمِ بَحْثَ الْمُلْتَقَطِ مِنْ أَيْنَ صَارَ ابْنًا لَهُ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْبُنُوَّةَ لِأَجْلِ التَّرْبِيَةِ وَإِنْ ادَّعَاهُ غَيْرُهُ وَوَصَفَهُ قُبِلَ وَدُفِعَ إلَيْهِ