فهرس الكتاب

الصفحة 5628 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ة قِينِ ) فَإِنْ ادَّعَى الْمُلْتَقِطُ أَنَّهُ ابْنُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ ( ك ) لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْبِذَ وَلَدَهُ وَيَلْتَقِطُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَعِيشُ أَوْلَادُهُ جَازَ لَهُ الِالْتِقَاطُ تَفَاؤُلًا .

قُلْنَا: إقْرَارٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ وَصَادَفَ مَحِلَّهُ لَكِنْ نَدَبَ لِلْحَاكِمِ بَحْثَ الْمُلْتَقَطِ مِنْ أَيْنَ صَارَ ابْنًا لَهُ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْبُنُوَّةَ لِأَجْلِ التَّرْبِيَةِ وَإِنْ ادَّعَاهُ غَيْرُهُ وَوَصَفَهُ قُبِلَ وَدُفِعَ إلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت