( فَرْعٌ ) وَلَوْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ لِشَخْصٍ فَرَدَّهُ فَأَقَرَّ لِآخَرَ فَقَبِلَ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا يُقْبَلُ إذْ قَدْ ثَبَتَتْ حُرِّيَّتُهُ بِرَدِّ الْأَوَّلِ إذْ إقْرَارُهُ لِلْأَوَّلِ يَتَضَمَّنُ نَفْيَ مِلْكِ غَيْرِهِ فَتَعَيَّنَتْ الْحُرِّيَّةُ وَقِيلَ يُقْبَلُ كَلَوْ أَقَرَّ بِدَارٍ لِشَخْصٍ فَرَدَّهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا لِآخَرَ فَقَبِلَ ( فَرْعٌ ) .
فَلَوْ سَبَقَ مِنْهُ تَصَرُّفُ الْحُرِّ مِنْ هِبَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا لَمْ يُمْنَعُ الْإِقْرَارُ بِالرِّقِّ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْوَجْهُ ظَاهِرٌ