مَسْأَلَةٌ ( ط ) وَمَعْنَى الْحَرِيمُ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْمَحْيَ وَالْمُحْتَسِرَ لِإِضْرَارِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَالِكًا فَيَجُوزُ لَهُ وَإِنْ سُلِبَ مَاءُ الْبِئْرِ أَوْ النَّهْرِ ( ق ) لَا ، مُطْلَقًا .
وَقِيلَ يَجُوزُ مِنْ أَسْفَلَ لَا مِنْ أَعْلَى .
قُلْنَا: مَالِكٌ لَا عَنْ قِسْمَةٍ فَيُحْدِثُ مَا شَاءَ وَإِنْ ضَرَّ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ""