( ة هَا ) وَمَوْتُ الزَّوْجَةِ كَالدُّخُولِ فِي اسْتِقْرَارِ الْمَهْرِ ، إذْ هُوَ حَدُّ انْقِضَاءِ الزَّوْجِيَّةِ كَاسْتِكْمَالِ الْأُجْرَةِ بِتَخْلِيَةِ الْعَيْنِ ، حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ ( ى قين ) وَكَذَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ لِذَلِكَ ( ن بَعْضُ الْإِمَامِيَّةِ ) بَلْ نِصْفُهُ هُنَا كَالطَّلَاقِ قُلْنَا: الطَّلَاقُ قَاطِعٌ لِلنِّكَاحِ وَالْمَوْتُ غَيْرُ قَاطِعٍ بَلْ انْتَهَتْ مُدَّتُهُ فَافْتَرَقَا ( ى ) وَلِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ قُبِلَ هَذَا الْخِلَافُ ( الْمَرْوَزِيِّ وَالْإِصْطَخْرِيُّ ) يَسْقُطُ مَهْرُ الْأَمَةِ بِمَوْتِ الزَّوْجِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا الْحُرَّةِ .
قُلْنَا: لَمْ يُفَصَّلْ الدَّلِيلُ .
( فَرْعٌ ) وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَمُوتَ أَوْ تَقْتُلَ نَفْسَهَا أَوْ يَقْتُلَهَا غَيْرُهَا ، أَوْ يَمُوتَ أَوْ تَقْتُلَهُ ( ح ) يَسْقُطُ مَهْرُهَا إنْ قَتَلَهَا وَلِيُّهَا أَوْ نَفْسُهَا إذَا الْفَسْخُ مِنْ جِهَتِهَا كَلَوْ أَرْتَدَّتْ .
قُلْنَا: الْفُرْقَةُ بِانْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَأَشْبَهَ الْمَوْتَ ( الْأُسْتَاذُ ) يَسْقُطُ إنْ قَتَلَتْهُ كَالْمِيرَاثِ .
لَنَا مَا مَرَّ